Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 333

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. اللعان
  3. مضى مدة لا يولد له ثم حملت زوجته وجاءت بولد يختلف عنه وشك فيها وحلل الدم وقرر أنه ليس منه فماذا يفعل

يرخص له في الانتفاء منه". متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله-ﷺ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر (١) » متفق عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 333 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.