Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 407

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. العدد والاستبراء
  3. هل التي توقف الدم عنها منذ ثمانية عشر عاما عليها عدة الوفاة

السؤال الأول من الفتوى رقم (٣٣٨)

س١: والده توفي بالدعس ليلة البارحة، وليس في استفتائه تاريخ- إلا أن وروده إلى الرئاسة كان في ١٦ \ ١٢ \ ١٣٩٢هـ- ويذكر أنه سبق أن طلق والدته في ١٥ \ ١٠ \ ١٣٩٢هـ طلاق السنة، ولم يسبقه طلاق، وإن الدم متوقف عنها منذ ثمانية عشر عاما، ويسأل هل عليها عدة الوفاة؟

ج١: إذا كان الأمر كما ذكره السائل في سؤاله من أن والده طلق أمه في ١٥ \ ١٠ \ ١٣٩٢هـ، طلاق السنة، ولم يكن آخر ثلاث تطليقات، فإذا لم يكن على عوض وكانت كما ذكره آيسة من المحيض، فعدتها ثلاثة أشهر، وحيث إن والده توفي مدعوسا قبل مضي ثلاثة أشهر من الطلاق حسب ذكره فإنها تترك عدة الطلاق، وتستأنف عدة الوفاة؛ لكون طلاقها رجعيا، حيث إن المطلقة طلاقا رجعيا تعتبر في حكم الزوجة حتى تخرج من العدة.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 407 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.