Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah
Bab dan daftar isi:
العدد والاستبراء
- حكم الإحداد
- هل الرجل يعتد
- عدة المطلقة قبل الدخول بها
- إذا مات زوج الغير مدخول بها هل تعتد
- المتوفى إذا كان له أكثر من زوجة منهن حامل وولدت فالحامل هي التي تنقضي عدتها بالولادة
- إذا بلغت المعتدة الشابة ثلاثة أشهر ولم تحض فهل لها أن تتزوج ببلوغ الأشهر
- المتوفى إذا كان له زوجة حامل وولدت فهل تنقضي عدتها بالولادة وتخرج من الإحداد
- أنواع المعتدات
- المتوفي إذا كان له أكثر من زوجة منهن حامل وولدت فالحامل هي التي تنقضي عدتها بالولادة
- حكم المعتدة الحامل
- هل التي توقف الدم عنها منذ ثمانية عشر عاما عليها عدة الوفاة
- الحكمة من فرض العدة على النساء
- المتوفى عنها زوجها تعتد عدة الوفاة كبيرة كانت أو صغيرة
- توفى عنها زوجها قبل الدخول بها فهل عليها عدة وفاة
- توفي عنها زوجها قبل الدخول بها هل عليها عدة وفاة وهل ترثه
- إذا توفي الزوج وهو غائب مدة طويلة هل تلزم العدة الإحداد
- طلقها وهي على غير طهر وتوفي قبل أن يراجعها
- وجوب الإحداد على الكبيرة والصغيرة
- غاب عنها أربع سنوات ثم بلغها وفاته
- مكثت عنده ثلاث سنوات ولم يتصل بها من زواجه ثم طلقها هل عليها عدة
- زوجة المتوفى إذا لم تعلم بوفاته إلا بعد انقضاء العدة فلا تعتد
- إذا علمت بوفاته وقد فات جزء من مدة الإحداد والعدة جلست الباقي
- إذا تركت العدة أو الإحداد جهلا حتى مضى وقتها فلا تقضيها
- عدة المتوفى عنها زوجها
- إذا تركت العدة أو الإحداد متعمدة حتى مضى وقتها فلا تقضيها
- وضعت حملها قبل وفاته بعشرة أيام هل عليها عدة
- أنجبت لزوجها قبل وفاته بعشرة أيام فهل عليها عدة
- إذا كانت له زوجتان توفي عنهما هل تقتسمان الإحداد
- المطلقة متى تعتد؟ هل من تسلمها الورقة أو غيابها عن زوجها
- طلقها وأرسل الورقة بعد سنة من سفره
- إذا طلقها طلقة ثم طلقها الثانية وهي بالعدة فهل عدتها من الأولى أم من الثانية
- فارق امرأته ثلاثا فهل عليها أن تعتد بثلاثة قروء أو يكفيها حيضة واحدة
- عدة المرأة التي تعتد بالحيض
- ضربها زوجها إبرة حتى لا تحيض
- إذا ارتفع الحيض بسبب معروف تبقى العدة حتى يعود
- صفة الإحداد الشرعي
- متى تحد المرأة على زوجها
- إذا كانت زوجة المتوفى كبيرة وفاقدة لشعورها وليست بخدمته هل تعتد وتحد
- تزوجها سنة ولم يطأها ثم توفي عنها فهل يجب عليها الإحداد وهل ترث منه
- هل تحد المعتدة
- من العادات إذا كان الزوج قريبا تحد عليه سنة
- الإحداد على غير الزوج
- إذا أحدت المرأة على زوجها هل تحد بنتها معها
- من العادات إذا خرجت المرأة من الإحداد تذهب إلى المسجد وتصلي فيه ركعتين
- هل تغتسل إذا خرجت من العدة
- المحدة تبقى في بيت زوجها
- إذا زارها أحد تسلم عليه وتذهب للمستشفى
- المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت زوجها الذي مات فيه ولا تخرج لغير حاجة أو ضرورة
- هل يجوز الجلوس مع عمتها ومحادثتها
- منع الأطفال من الدخول على المعتدة
- المحدة هل تعمل بأشغال البيت المعتادة
- ما تعمله المحتدة وما تجتنبه
- ماذا يلزم المحتدة
- المحدة هل تخرج لصلاة التراويح وتعتمر
- لباس المحدة وزينتها
- لباس المعتدة
- أعمال المحتدة المنزلية
- رؤية المحتدة للرجال الأجانب
- خرجت في عدة الوفاة ورآها الرجال الأجانب
- لها أن تمشط رأسها وتخيط ملابسها
- عزلة المحتدة
- المعتدة يجوز لها الانتقال إلى بيت تأمن فيه على نفسها
- إذا مرضت المحدة لها مراجعة المستشفى
- للمحدة السفر للعلاج خارج بلدها
- من مات زوجها في دار الغربة أين تعتد
- لا تجد من يقوم على شأنها في مسكن الإحداد
- زيارة المحدة للأقارب
- لا نأمن على والدتنا وحدها
- مدة العدة
- المحدة هل تخرج لصلاة التراويح
- هل يجوز للمحدة أن تخرج لتمرض والدتها
- هل تقوم المحدة بنظافة المسجد
- نقلها أولياؤها من بيتها إلى مسكنهم ومنعوها من الاستمرار في قضاء عدتها
- بقاء المحدة في بيت الزوجية
- نقل المحدة إلى بيت ابنها لدفع الضرر
- تحول المحتدة لبيت آخر للضرورة
- هل تواصل المحدة الدراسة
- أمي وزوجة أبي في فترة الحداد هل يجوز لهما تناول العشاء في منزلي
- زيارة المحدة لوالدتها المسنة
- مخاطبة المحدة
- عمل وليمة للمرأة بعد خروجها من الإحداد
- ذبح ذبيحة للمرأة عندما تخرج من العدة
- من العادات أن المحدة تقرأ الفاتحة بعد انتهاء المدة
- حكم المرأة التي توفي زوجها وأبت عن الإحداد
- هل يجوز للزوج أن يسمح لزوجته بعدم الإحداد عليه إذا مات قبلها
- ليست هناك كفارة على من لم تحد على زوجها
- ليس على المحتدة قضاء للإحداد
- فعلت محظورات الإحداد عن جهل منها
- ليس عليها الإحداد لفوات محله
- تركت الإحداد جهلا منها
- إن تزوجت المحدة قبل تمام العدة فنكاحها باطل
- بم يكون الاستبراء