Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 472

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. العدد والاستبراء
  3. نقل المحدة إلى بيت ابنها لدفع الضرر

الفتوى رقم (١٩٥٦٨)

س: أنا شاب وقد توفي والدي ﵀، ووالدتي في فترة الحداد عليه، وهي تسكن في بيت بعيد عني، حيث عملي في مدينة الرياض وهي تسكن في قرية من قرى الجنوب، والبيت غير آمن، ولا يوجد من يعولها -وهو محرم لها- إلا أخ لي قاصر وهي امرأة كفيفة وكبيرة في السن. أفيدوني فيما تجدونه لي من مخرج لنقل والدتي عندي في مدينة الرياض لكي أوفر لها متطلباتها وكذلك آمن لها.

ج: إذا كان الواقع ما ذكر فلا مانع من نقلها إلى بيتك في الرياض دفعا للضرر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 472 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.