Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 482

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. العدد والاستبراء
  3. ليس على المحتدة قضاء للإحداد

الفتوى رقم (٧٧٠٠)

س: أقدم لفضيلتكم هذا الاستدعاء وفيه أوضح لكم أن لدي والدة، توفي والدي قبل ثلاثين عاما، وعند وفاته كنا أربعة أطفال صغار السن: ولدين واثنتين بنات، والأحوال آنذاك يعلم بها الله من ناحية طلب المعيشة، وكانت والدتنا تقوم بكسب العيش لنا ذلك الوقت، ولم تحد على والدي بعد وفاته، الأمر الذي تركها عن الإحداد هو أنها إذا دخلت الإحداد ليس فيه من يقوم بإعطائنا لقمة عيش، واليوم والدتي تستفسر من سماحتكم هل عليها أي حق؟ وهل لها أن تقوم بالإحداد الوقت الحاضر؟ أفيدوها حفظكم الله وسدد خطاكم إلى رضا الرب جل وعلا.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا حرج عليها فيما مضى، وتستغفر الله وتتوب إليه.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 482 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.