Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 434

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. العدد والاستبراء
  3. تزوجها سنة ولم يطأها ثم توفي عنها فهل يجب عليها الإحداد وهل ترث منه

الفتوى رقم (١٣٠١)

س: لي أخت تزوجت ابن عمي، وجلست معه مدة لا تقل عن سنة ولم يباشرها- أي: لم يطأها- حيث كان متعطلا عنها، وقد توفي المذكور فهل يجب عليها الحداد أو لا، وهل تلحق في الإرث منه مع إخوانه أو لا؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكر، من وفاته وهي زوجة له، إلا أنه لم يطأها- فعليها حداد مدة العدة، وهي: أربعة أشهر وعشرة أيام، من تاريخ الوفاة، ولها الإرث من تركته، وعدم وطئه إياها لا يسقط عنها الحداد ولا يمنعها من الإرث من تركته كما لو توفي عنها قبل أن يخلو بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 434 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.