السؤال التاسع من الفتوى رقم (١٤٧٧٠)
س ٩: ما حكم غسل أرملة في الإسلام بعد أن قضت عدتها؟
ج ٩: انتهاء عدة الوفاة ليس لها غسل معين؛ لعموم قوله ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (١) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز