Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 439

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. العدد والاستبراء
  3. هل تغتسل إذا خرجت من العدة

السؤال التاسع من الفتوى رقم (١٤٧٧٠)

س ٩: ما حكم غسل أرملة في الإسلام بعد أن قضت عدتها؟

ج ٩: انتهاء عدة الوفاة ليس لها غسل معين؛ لعموم قوله ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (١) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 439 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.