Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 439

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. العدد والاستبراء
  3. من العادات إذا خرجت المرأة من الإحداد تذهب إلى المسجد وتصلي فيه ركعتين

معها للمسجد بعد صلاة المغرب للصلاة فيه ركعتين معتقدة أن ذلك سنة فهذا العمل بدعة ولا يجوز فعله على هذا الاعتقاد؛ لأن هذا العمل لم يرد عن الرسول ﷺ ولا عن أصحابه ﵃ ما يدل عليه، وفي الحديث الصحيح عن عائشة ﵂، أن النبي ﷺ قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (١) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 439 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.