Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 438

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. العدد والاستبراء
  3. من العادات إذا خرجت المرأة من الإحداد تذهب إلى المسجد وتصلي فيه ركعتين

السؤال الأول من الفتوى رقم (٥١٣٧)

س١: من العادة لدينا عند خروج المرأة من الحداد، أي: بعد أربعة أشهر وعشرة أيام من وفاة زوجها، تخرج بعد صلاة المغرب وتذهب إلى المسجد وتصحب معها امرأة أخرى فتصلي ركعتين، وتدعو ربها ويكون في هذا الوقت المسجد خاليا من الرجال، فهل ذهابها إلى المسجد حرام عليها وعلى من معها؟

ج١: إذا ذهبت المرأة المتوفى عنها زوجها بعد تمام العدة ومن

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 438 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.