Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 463

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. العدد والاستبراء
  3. لا تجد من يقوم على شأنها في مسكن الإحداد

السؤال السادس من الفتوى رقم (٩١٢٢)

س٦: ما حكم المرأة التي مات زوجها في مسكنهما وهي تود تقضية فريضة الله -في الأشهر وعشر الأيام- في المدينة الأخرى، هل جائز لها الانتقال إلى تلك المدينة نظرا لعدم وجود من يقوم بمسئوليتها في المدينة التي فيها زوجها (التي مات فيها زوجها) ؟

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 463 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.