السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٤٨٨)
س٢: متى تحد المرأة على زوجها، هل تحد من تاريخ الوفاة أم من تاريخ دفنه؟
ج٢: عدة المرأة المتوفى عنها وإحدادها يبدآن من وفاة زوجها لا من دفنه، والله أعلم.
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٤٨٨)
س٢: متى تحد المرأة على زوجها، هل تحد من تاريخ الوفاة أم من تاريخ دفنه؟
ج٢: عدة المرأة المتوفى عنها وإحدادها يبدآن من وفاة زوجها لا من دفنه، والله أعلم.
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 431 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15594)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.