Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 20, halaman 429

  1. المجلد العشرون (الطلاق)
  2. العدد والاستبراء
  3. إذا ارتفع الحيض بسبب معروف تبقى العدة حتى يعود

الفتوى رقم (١٤٠٩٨)

س: إنني امرأة أبلغ من العمر ٢٤ سنة، وقد طلقت من زوجي ولدي ابن رضيع له من العمر (٦٠ يوما) ومطلوب مني ٣ حيض في العدة شرعا، وحيث إنني من العادة لم أحض إلا بعد إكمال الرضاعة أي: بعد سنتين على الأقل، وقد تقدم لي خطاب وأريد أن أسر نفسي بزوج، ولكنني لم أقدر على ذلك، حيث إن الحيض لم يأتني وأخشى أن يستحلفني المأذون الشرعي عن الحيضات الثلاث التي تجب على المرأة الحائض، وإنني محتارة في أمري، أرجو إفادتي لأنني متوقفة عن الزواج حتى بعد انتهاء الرضاعة، وأرجو أن يكون ذلك بأسرع وقت ممكن والله يحفظكم.

ج: أولا: إذا كنت طلقت قبل الوضع فإنه يحل لك أن تنكحي؛ لأن العدة من الطلاق انتهت بالوضع.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 20، ص 429 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.