Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 30

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الرضاع
  3. عدد الرضاع المحرم

السؤال الخامس من الفتوى رقم (٦٣٦٠)

س ٥: ما هي عدد الرضعات حتى يكون الرضيع ابن المرأة المرضعة؟ ما هي صلة بنات المرأة التي أرضعت ابني والتي يعتبر أخوهن من الرضاع بالنسبة لي كوالدة؟

ج ٥: الرضاع الذي يحصل به التحريم لا بد أن يكون خمس رضعات معلومات أو أكثر، حال كون الطفل الرضيع في الحولين، والرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ويمص منه اللبن الذي يصل

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 30 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.