Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 31

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الرضاع
  3. عدد الرضاع المحرم

إلى جوفه ثم يتركه، فهذه رضعة، فإن عاد وارتضع مثلها فرضعة ثانية، وهكذا، حتى يكمل الخمس أو أكثر، سواء كان ذلك بمجلس أو مجالس، وبذلك يكون أولاد المرضعة إخوة من الرضاعة لابنك، ذكورا كانوا أو إناثا، أما صلتهم بك فهم أجانب منك، وليسوا بمحارم لك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 31 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.