Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 31

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الرضاع
  3. عدد الرضاع المحرم

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٩٣٠١)

س٣: منا من يقول: تحصل الأخوة بالرضاعة عدة مرات، ومنا من يقول: خمسة رضعات مشبعات، فما هو القول الحقيقي الذي تحدث به الأخوة بالرضاعة، وما الفرق بين الرضعة والمصة؟

ج٣: تحدث الأخوة بالرضاعة بخمس رضعات فأكثر في الحولين، والرضعة هي المصة، فإذا أمسك الطفل الثدي ومص منه لبنا يصل إلى جوفه، ثم تركه، فرضعة، ثم إن عاد ومص لبنا فرضعة ثانية، وهكذا، وإن كانت الرضاعة أقل من خمس أو بعد الحولين فلا أخوة في الرضاعة ولا تحريم.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 31 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.