Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 55

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الرضاع
  3. كبيرة السن أرضعت طفلا وتقول إنه يخرج ماء ثم أنكرت خروج شيء

وحيث تقول الجدة: إنه كان يخرج من الثدي مثل الماء، وحين كبر الأولاد وشافتهم، ومن حبها لهم قالت: إنه لم يخرج من ثديها شيء، وحيث قطعت الحيضة من أكثر من عشر سنوات، لذا أطلب فتوى: هل يجوز لابن أخي أن يتزوج ابنتي أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.

ج: لا عمل على الرضاع المذكور، ولا حرج في تزويج ابن أخيك من ابنتك؛ لاعتراف الجدة بأن الخارج منها ماء، وليس لبنا، ولإنكارها خروج شيء منها فيما بعد.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 55 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.