Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 55

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الرضاع
  3. شك في أن أخته من الرضاع أرضعت طفلا هل يأخذ بنت هذا الذي يظن أنه رضع من أخته من الرضاع

الفتوى رقم (٧٦٥٦)

س: رضعت مع امرأة، وهذه المرأة لها رفيقة عندها ولد، وعندما تذهب أم الولد تتركه مع المرأة التي رضعت معها أنا، وعندما تحضر أم الولد تجده شبعان، وكأنه رضع من رفيقتي، وعندما سألنا رفيقتي التي أنا رضعت معها جحدت وأنكرت أنها أرضعت الولد، وأنا هل يجوز لي أن أتزوج بنت هذا الولد الذي رضع من أختي في الرضاع أم لا؟

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 55 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.