Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 84

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الرضاع
  3. صور من آثار الرضاع
  4. إذا رضع من امرأة أصبح أخا لأولادها ولجميع أولاد زوجها الذي لبنه منها ومن غيرها

وهل هؤلاء الأطفال الذين أرضعتهم ابنة عمي يكونون محارم لي ولزوجة عمي وبناتها أيضا؟

هل يحق لابنة عمي وابنة خالتي في نفس الوقت أن ترضع هؤلاء الأطفال؟ مع العلم أنهم ليسوا محتاجين لها، وقد حذرتها من عواقب هذه الرضاعة عندما يكبر الأطفال؛ لأنها تريد أن يكونوا محارم لها إذا كبرت، وهي الآن تحاول إرضاع أطفال آخرين. أفيدوني جزاكم الله خيرا.

ج: يشترط في الرضاعة المحرمة أن تكون في الحولين الأولين من عمر الطفل، وأن تكون خمس رضعات فأكثر، وصفة الرضعة أن يمسك الطفل الثدي فيمص لبنا، فإذا تركه لنفس أو انتقال لثدي آخر حسبت رضعة، وهكذا حتى تتم خمس رضعات، فإذا نقص ولو رضعة واحدة فإنها لا تحرم؛ لقوله تعالى في ذكر المحارم: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ (١) وقوله ﷺ في الحديث المتفق عليه: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٢) » ، وروى مسلم عن عائشة ﵂ أنها قالت: «كان فيما أنزل في القرآن عشر رضعات

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 84 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.