Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 85

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الرضاع
  3. صور من آثار الرضاع
  4. إذا رضع من امرأة أصبح أخا لأولادها ولجميع أولاد زوجها الذي لبنه منها ومن غيرها

معلومات يحرمن، فنسخ من ذلك خمس وصار إلى: (خمس رضعات معلومات يحرمن) فتوفي رسول الله ﷺ والأمر على ذلك (١) » . فإذا كان رضاعك من خالتك كذلك فإنها تصبح أما لك من الرضاعة، وزوجها أبا لك من الرضاعة، وتكون زوجة عمك الأخرى زوجة أبيك من الرضاعة، وأبناؤها وبناتها منه إخوة لك من الرضاعة لأب، وأنت عمة لابن بنت عمك وخالة من الرضاعة للأطفال الذين أرضعتهم ابنة عمك؛؛ لأنك أختها من الرضاعة لأب، وبذلك فأولاد عمك من زوجته الأخرى محارم لك ولابنتك. أما الأطفال الذين أرضعتهم ابنة عمك وأختك من الرضاعة لأب فهم محارم لك فقط دون ابنتك؛ لأنك خالتهم من الرضاعة ومحارم لزوجة عمك وبناتها؛ لأنها جدتهم من الرضاعة، وبناتها خالات لهم من الرضاعة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 85 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.