Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 87

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الرضاع
  3. صور من آثار الرضاع
  4. رضع من جدة زوجته هل يحق له منعه من الدخول على زوجته بنت أخته من الرضاع لأنه فاسق

معه أنهما أخوان من الرضاع، والسؤال هو: هل يعتبر هذا الرجل الذي رضع مع خال زوجتي أخا لأم زوجتي، بمعنى هل هو خال لزوجتي؟ فإن كان الجواب: نعم، فعندي سؤال آخر وهو الأهم وهو بيت القصيد:

هل يحق لي أن أمنعه من السلام والزيارة لزوجتي، وهل أنا آثم إذا منعته من السلام ودخول بيتي؛ وذلك لأنه ضعيف في دينه وقليل صلاة ويدخن، وأنا لا آمنه على أهل بيتي، فأنا متزوج بزوجة أولى وعندي بنات كبار؟ أكرر سؤالي: هل يحق لي منعه من السلام ودخول البيت وهل أنا آثم إذا فعلت ذلك؟ أفتونا مأجورين.

ج: إذا ثبت الرضاع المذكور وثبت كونه خمس رضعات فأكثر في الحولين وكان الرضاع من أم زوجتك أو من زوجة أخرى لأبي أم زوجتك صار الراضع أخا لأم زوجتك، وخالا لزوجتك من الرضاعة، وعليه فيكون محرما لها، وإذا خشي من دخوله عليها ريبة فإنه يمنع من ذلك دفعا للمفسدة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 87 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.