الفتوى رقم (١٦٠٨٨)
س: شخص رضع من والدتي قبل ٤٠ عاما خمس رضعات مؤكدة، وأن هذا الشخص يريد الزواج من أختي من أبي، وليس من أمي المرضعة، بل من امرأة أخرى، أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: يشترط في الرضاعة المحرمة أن تكون في الحولين الأولين من عمر الطفل، وأن تكون خمس رضعات فأكثر، وصفة الرضعة أن يمسك الطفل الثدي فيمص لبنا، فإذا تركه لنفس أو انتقال لثدي آخر حسبت رضعة، وهكذا حتى تتم خمس رضعات، فإذا نقص ولو رضعة واحدة فإنها لا تحرم؛ لقوله تعالى في ذكر المحارم: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ (١) وقوله ﷺ في الحديث المتفق عليه: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٢) » ، وروى مسلم عن عائشة ﵂ أنها قالت: «أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخ من ذلك خمس وصار إلى: (خمس رضعات معلومات يحرمن) فتوفي رسول الله ﷺ والأمر على ذلك (٣) » ، وعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا تحرم المصة