Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 2, halaman 424

  1. المجلد الثاني (العقيدة ٢)
  2. الفرق
  3. الدروز

القرآن وتحريفهم له عن معانيه الصحيحة ومخالفتهم للرسول ﷺ قولا وعملا، ولإجماع الصحابة ومن بعدهم من أئمة المسلمين إرضاء لأهوائهم وموافقة لمن على شاكلتهم.

س١٥: هل تعددون الزوجات؟

ج١٥: كلا، نحن لا يجوز بمذهبنا تعدد الزوجات؛ عملا بالآية الكريمة: ﴿وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا﴾ (١) ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ﴾ (٢) ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ (٣) ، ولن تعدلوا أبدا على النساء وإن حرصتم، وبما أننا نعتقد أنه لا يمكن العدل بين الاثنين؛ فإن المشروع أوجب علينا الاقتران بواحدة.

أنكر الدرزي في جوابه عن هذا السؤال (الخامس عشر) ما علم من الدين بالضرورة جوازه وهو مشروعية تعدد الزوجات وحاول الاستدلال على باطله بما لا دليل له فيه، فاستدل بقوله تعالى: ﴿وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا﴾ (٤) ، وقوله تعالى: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ﴾ (٥) ومعلوم أن الآيتين في بيان سنة الله الكونية في خلق الأشياء، وأن حكمته اقتضت أن يخلق في كل نوع من الأحياء حيوانات ونباتات ذكرا وأنثى، وفي كل نوعين متقابلين ليكون التلقيح والنسل وتستقر الحياة وتحقق المنافع والمصالح، وليست

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 2، ص 424 (SanadKitab #8381, hlm. urut 1586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.