Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 2, halaman 425

  1. المجلد الثاني (العقيدة ٢)
  2. الفرق
  3. الدروز

الآيتان في حكم تعدد الزوجات من قريب ولا من بعيد، فالاستدلال بهما على منع تعدد الزوجات إلحاد في القرآن، وميل به إلى غير ما قصد به.

وأما قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (١) فصريح مع صدر الآية في جواز تعدد الزوجات عند الأمن من الجور في القسمة بينهن في المعيشة والنفقة، وهو ممكن مستطاع، وأما قوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ (٢) فالمقصود منه نفي استطاعة العدل في الحب القلبي والميل النفسي، لا نفي استطاعة العدل في المبيت والنفقة، وقد بين ذلك النبي ﷺ وشرحه بقوله وعمله فتزوج زوجات، وعدل بينهن في المعيشة والنفقة وقال: «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك (٣) » .

وأجمع الصحابة على جواز تعدد الزوجات وعملوا بذلك وهم عرب وبلغتهم نزل القرآن، وهم أفهم من الدرزي وأمثاله ممن يتبعون أهواءهم في تفسير كتاب الله مجاراة للنصارى والملحدين، وإرضاء للجنس اللطيف في نظرهم.

وقد حرف الدرزي لفظ الآية الرابعة، وهي قوله تعالى:

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 2، ص 425 (SanadKitab #8381, hlm. urut 1587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.