Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 109

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الرضاع
  3. صور من آثار الرضاع
  4. رضع من جدته ثم رضعت منها طفلة بعد أن تزوجها غيره

الفتوى رقم (٨٠٤٥)

س: سبق أن رضعت جدتي وهي متزوجة من جدي أبي أمي، وبعد وفاة جدي تزوجت جدتي برجل وأرضعت امرأة وهي بذمة هذا الرجل، وهذه المرأة التي رضعت جدتي أرضعت ابنة عمي وتردد العلماء بتفسير ذلك الرضاع، وأنا أطلب من الله ثم من فضيلتكم بإجابتي على سؤالي هذا، هل ابنة عمي تصح لي زوجة وهي راضعة من المرأة التي رضعت من جدتي أم والدتي؟ علما بأنها لم تكن بذمة الرجل الذي حينما رضعتها هي بذمته. أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء.

ج: الرضاع الذي يحصل به التحريم هو خمس رضعات فأكثر في الحولين، والرضعة الواحدة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمص منه لبنا يصل إلى جوفه ثم يتركه فإن عاد ومص منه لبنا اعتبرت

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 109 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.