رضعة ثانية، وهكذا، فإذا كان رضاعك من جدتك المذكورة خمس رضعات فأكثر في الحولين ورضاع المرأة التي تريد الزواج بابنتها من جدتك كذلك خمس رضعات فأكثر في الحولين ورضاع البنت التي تريد الزواج بها كذلك خمس رضعات فأكثر في الحولين حرم عليك التزوج بها؛ لكونها تصبح بهذا الرضاع ابنة أختك من الرضاع، قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ (١) وقال: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ (٢) وقال ﵊: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٣) » متفق عليه، وثبت عن عائشة ﵂ قالت: (كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ: (خمس معلومات) فتوفي رسول الله ﷺ والأمر على ذلك) ، وإن كان رضاع أحد منكم أقل من ذلك أو في- غير الحولين جاز لك التزوج بها.
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
Baca Juz 21, halaman 110
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 110 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15864)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.