Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 111

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الرضاع
  3. صور من آثار الرضاع
  4. تزوج امرأة ثم طلقها وتزوجت رجلا آخر ثم أرضعت بنتا فتزوج البنت الراضعة من مطلقته

الفتوى رقم (٨٥٢٦)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي رئيس محكمة الفجرة الشرعية وتوابعها، المقيد بإدارة البحوث برقم (٨٥٦) وتاريخ ٢٣ \ ٣ \ ١٤٠٥ هـ وقد سأل المستفتي عما يلي:. نشفع لسماحتكم الطلب المقدم من أحد الإخوة في دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ ١٥ \ ١١ \ ١٩٨٤ المقيد لدينا برقم (١٩٦) في ٢٤ \ ٢ \ ١٤٠٥ هـ، المتضمن من سؤاله عن رجل تزوج امرأة أرضعتها عمتها مطلقته وأم بعض أولاده، أرضعتها مدة شهر من لبن غيره، ولا زالت المرأة التي رضعت من عمتها في عصمته وله منها سبعة أولاد.

نأمل من سماحتكم بعد الاطلاع إصدار الفتوى الشرعية للسؤال المذكور وتوجيه السائل بما ترونه مناسبا ومحققا

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 111 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.