للمصلحة. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، وأن رضاع المرأة من مطلقته خمس رضعات فأكثر في الحولين فإنها لا تحل؛ لأنها ربيبته، قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ (١) إلى قوله: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ (٢) وقال: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ (٣) وثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة (٤) » وثبت من حديث عائشة ﵂ أنها قالت: (كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخن بـ: (خمس معلومات) فتوفي رسول الله ﷺ والأمر على ذلك) . علما أن الرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه ثم عاد ومص لبنا فرضعة ثانية وهكذا، وإن كان الرضاع أقل من خمس أو بعد الحولين فلا أثر له على النكاح