Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 175

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. النفقات والحضانة
  3. إذا توفر لدى الولد شيء من النفقة رده إلى أبيه

تجارة يملكه والدي، وهو الذي يأمرني بهذا ويقول لي: أي شيء ناقص في البيت خذ فلوسها من المحل، ومع مرور الأيام قد توفرت لدي بعض الفلوس، فاشتريت بهذه الفلوس قطعة أرض لنفسي، وأبي لا يدري بشيء عن هذه الأرض، وإذا قلت لوالدي عن هذا سوف يزعل، ولا أدري، ولذلك أنا متألم على هذا الفعل، ولا أدري أن هذا حرام أم حلال؟ لأنه أعطاني السلطة أن آخذ ما أحتاجه للبيت، وهذا العمل الذي قمت به توفير من مصاريف المنزل، فأرجو من سعادتكم التكرم والرد على هذا الرسالة؛ لأنني بصراحة متألم جدا لعدم قولي لوالدي عن هذا العمل، وهل هذه خيانة لوالدي أم لا؟ وأنا إذا قلت لأبي: أخذت كذا وكذا يقول لي: لا تقل لي: أخذت كذا وكذا. والله الموفق.

ج: يجب عليك إعادة ما توفر عندك من مصاريف النفقة إلى والدك بما فيها الأرض التي اشتريتها من متوفر المال الذي أخذته على أساس أنك تنفقه على البيت ولكنك لم تنفقه؛ لأن إذنه لك بأن تأخذ من المحل بقدر ما يحتاجه البيت، فالمتوفر ومنه قيمة الأرض لم يدخل في الإذن، فلم يكن مباحا لك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 175 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.