Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 176

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. النفقات والحضانة
  3. المال المتبرع به للوالدة المعاقة

الفتوى رقم (١٧١١٢)

س: والدتي كبيرة السن، وتعاني من مرض شلل نصفي، وتم ترقيدها في مستشفى الحمادي بالرياض على حسابنا الخاص، وكلفت (١٥٠٦٥) ريالا، وقام بعض الأقارب بالتبرع لها بمبالغ، وتم كذلك تبرعات من أحد الأسر المالكة جزاه الله خيرا، وجملة ما تم جمعه مبلغ وقدره (٣٢٧٠٠) ريال، وتم تسديد المستشفى بمبلغ (١٥٠٦٠) ريالا من هذا المبلغ، وصرف من الباقي ملحق لها تسكن فيه داخل المنزل، وباقي المبلغ أذنت لي بأخذه لحسابي الخاص، والتصرف فيه، فهل يجوز لي أخذه أم لا؟ وهل أقبل جمع باقي التبرعات من المسلمين أم لا؟ حيث إنني وكيلها وابنها، أرجو من سماحتكم الإفادة.

ج: المتبقي من التبرعات التي لوالدتك المشلولة يرصد لحاجتها ولا تتصرف أنت فيه لمصلحتك، وعليك أن لا تقبل التبرعات لصالح والدتك إلا عند الحاجة، وإن كان بإمكانك الإنفاق على والدتك فهذا هو الواجب وهو من الإحسان، قال تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ (١) والنفقة من الإحسان، وفي الصحيح لما «سئل النبي ﷺ: من أبر؟ قال:

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 176 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.