Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 191

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. النفقات والحضانة
  3. الإنفاق على الحيوان

الصفة، وطلب الرفع لسماحتكم شخصيا بالإفادة عما يلحقه في ذلك ويطلب الجواب جزاكم الله خير الجزاء.

ج: يجب على الشخص المذكور التوبة مما حصل منه مع تسليمه قيمة الحمار لمالكه إن عرف، وإلا فعليه أن يتصدق بها على الفقراء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 191 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.