Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 191

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. النفقات والحضانة
  3. الإنفاق على الحيوان

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٦٥٥)

س ٢: إن أصحاب الهجن يلحقون بها الجوع حتى تأكل مخلفاتها بحجة أنها إذا جاعت جابت نتيجة في السباق؟

ج ٢: لا يجوز تجويع الحيوان من الإبل وغيرها؛ لما في ذلك من إلحاق الأذى بها، وقد ثبت أن النبي ﷺ قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء (١) » ومن الإحسان إطعام الحيوان وعدم تجويعه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 191 (SanadKitab #8381, hlm. urut 15990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.