Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 237

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الديات
  3. قتلت حملها مرتين عمدا

مستقيمة ولله الحمد تصلي وتبكي الليل والنهار على هذه الأشياء ونادمة على كل هذه الأفعال السيئة، علما أنها تقوم الليل وتصلي فيه بالإضافة إلى النوافل الأخرى.

ملحوظة: إذا كانت الكفارة صيام فإنها لا تستطيع الصيام المتواصل جراء المرض وكبر سنها، فماذا يلزمها على الأشياء المذكورة؟ وجزاكم الله خيرا.

ج: أولا: على هذه المرأة التوبة إلى الله مما حصل منها من الذنوب والله يتوب على من تاب: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ﴾ (١) ثانيا: عليها دية ابنها الذي قتلته عمدا وعدوانا بعد وضعه بخمسة أشهر، وتكون الدية لورثته وليس لها منها شيء.

ثالثا: عليها دية الجنين الذي قتلته في بطنها وقد تم له ثمانية أشهر، وديته عشر دية أمه، تكون لورثته دونها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... الرئيس

صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 237 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.