Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 238

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الديات
  3. الدية على العاقلة في قتل الخطأ وشبه العمد فقط

السؤال الأول من الفتوى رقم (٦٢٦٨)

س١: نفيدكم بأن كثيرا من القبائل قد اعتادوا على تحميل العاقلة الدية، سواء كانت عمدا أو غيره، وكذلك الشجاج قل أو أكثر، آملين من فضيلتكم توضيح ما يجوز من ذلك وما لا يجوز، وهل إذا اصطلح عرف القبيلة على شيء مما ذكرنا فهل يوافقون أم لا؟

ج ١: الحكم بالدية على العاقلة إنما هو في الخطأ أو شبه العمد، أما دية العمد المحض فلا تحملها العاقلة، بل هي على الجاني خاصة، وإذا تراضى أفراد العاقلة على التحمل معه أو مساعدته في الدية فلا بأس.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 238 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.