Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 245

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الديات
  3. دية الطفل والمرأة والكافر

الفتوى رقم (٨٢٥٨)

س: نحن بعض الدارسات في كلية التربية للبنات بجدة، جرى نقاش بيننا حول نظر الشرع في دية المقتول خطأ، فاختلفنا ولم نقع على الإجابة الصحيحة لبعض التساؤلات؛ لذا فإننا نرفعها إليكم راجيات الإجابة عنها وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.

١ - كم تساوي دية الطفل المقتول خطأ في حادث سيارة، وهل هي متعادلة مع دية المرأة والرجل أم هي أقل؟ نرجو تفصيل ذلك.

ب- كم تزيد دية الرجل عن دية المرأة أم هما متساويتان؟

ج- إذا كان المقتول خطأ هو على غير دين الإسلام (من اليهود أوالنصارى) فما هي الدية المترتبة على قاتله ولمن تدفع؟

ج: أولا: دية الطفل المقتول خطأ بعد ولادته حيا كدية الرجل، ودية الطفلة المقتولة خطأ بعد ولادتها حية كدية المرأة،

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 245 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.