Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 246

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الديات
  3. دية الطفل والمرأة والكافر

وهي على النصف من دية الذكر.

ثانيا: دية الرجل والمرأة المجني عليهما خطأ متساويتان فيما دون الثلث، فإذا بلغت دية الجناية الثلث صارت ديتها نصف دية الرجل؛ لما رواه النسائي والدارقطني من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي ﷺ قال: «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها (١) »

ثالثا: دية المقتول خطأ من اليهود والنصارى نصف دية المسلم، ودية الأنثى منهم نصف دية الذكر منهم؛ لما رواه أحمد والنسائي والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي ﷺ قال: «عقل الكافر نصف دية المسلم (٢) » وفي لفظ: «قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين (٣) » وهم اليهود والنصارى. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، وتدفع لورثته.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 246 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.