Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 255

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الديات
  3. تعمدت إسقاط الجنين وقد بلغ أربعة أشهر

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٧٧٠١)

س ٢: امرأة تسأل وتقول: إنها تعمدت في إسقاط الجنين، وقد بلغ أربعة أشهر، ولكن الآن نادمة في ذلك، فماذا تفعل وما هي كفارتها؟ نرجو الرد جزاكم الله خيرا.

ج ٢: يحب على المرأة التي تعمدت قتل الجنين التوبة إلى الله ﷿ والاستغفار، عسى الله أن يغفر لها وعليها الدية وهي: غرة عبد أو أمة، قيمتها عشر دية الأم: (خمس من الإبل) وقيمتها بالدية الحالية: خمسة آلاف ريال.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 255 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16086)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.