Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 255

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الديات
  3. طلقها زوجها فأجهضت حملها متعمدة

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٩٦٢)

س١: ما حكم امرأة متزوجة ولكن لم يستمر زواجها طويلا بسبب مشاكل كثيرة، وأثناء ذلك شعرت أنها حامل، لكنها أجهضت هذا الجنين بملء إرادتها، فما حكم الدين في هذا الأمر؟ أفدني أفادك الله.

ج ١: الإجهاض الذي وقع من تلك المرأة لأجل تطليق

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 255 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.