Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 260

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الديات
  3. حق القاصر من الدية لا يتنازل عنه

عليه. أصحاب الفضيلة: السؤال هو:

١ - هل لجد هذين الطفلين حق التصرف فيما يخصهما من دية والدهما؟

٢ - هل يسقط نصيب هذين الطفلين من الدية متى ما وضعهما جدهما في مكان أبيهما بين أعمامهما؟

٣ - هل يجوز لي قبول هذا المبلغ من جدهما الذي أصر على إعادته لي؟

أرجو من فضيلتكم الإجابة تحريرا وجزاكم الله عنا خير الجزاء ليمكنني إقناع جد هذين الطفلين بقبول هذا المبلغ وتنميته لهذين الطفلين حتى يبلغا سن الرشد. حفظكم الله ورعاكم.

ج: أولا: ليس لجدهما حق في التصرف فيما يخصهما من دية والدهما إلا بما فيه مصلحتهما.

ثانيا: لا يسقط نصيب هذين الطفلين من الدية بتنازل جدهما عنه.

ثالثا: لا يجوز لك قبول هذا المبلغ من جدهما.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 260 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.