Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 261

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الديات
  3. قتل رجلا خطأ وجمعت الدية كاملة إلا أن القاضي حكم بنصف الدية

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٩٨٥٥)

س ٣: قرر المرور عليه الخطأ مائة بالمائة بسبب عكسه الطريق، علما أن الطريق كان فيه شيء من الغموض، والسائق الآخر تايلندي بوذي ويقود سيارة كبيرة وتحمل تأمين، ولم يتلاف الحادث لا بالفرملة ولا بالاتجاه عن السيارة الأخرى في جهة اليمين، فليس من حقنا المطالبة بالدية لأن الحادث في تصوري أنه في حكم قتل الخطأ، وكذلك السائق الآخر غير مسلم وليس فيه صدقة، هل لو سمحنا لنا أجر؟

ج ٣: إذا كان الواقع كما ذكر وسامحتموه فلكم الأجر إن شاء الله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 261 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.