Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 377

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الكفارات
  3. تقيأت أثناء الرضاع ورجع التقيء في نحرها ولم يتم لها مساعدة

الفتوى رقم (٢٠٤٨٦)

س: قبل حوالي عامين كان عندي طفلة تبلغ من العمر حوالي سبعة أشهر، وأثناء النوم والأم ترضع الطفلة الساعة الرابعة فجرا وهي في حضن أمها ترضع، وجدتها قد ماتت، ويوجد في صدر أمها بقعة دم، وفي ثديها كذلك دم بسب القيء الذي خرج من الطفلة، وعند الحضور إلى المستشفى قرر الدكتور أنه أثناء الرضاع رجع التقيء في نحرها ولم يتم لها مساعدة، هل على أمها كفارة أم لا؟

ج: إذا كان الواقع ما ذكر فإن على الأم كفارة القتل خطأ، لأنها متسببة في موت الطفلة بوضع الثدي في فمها على الصفة المذكورة، والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين ستين يوما.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 377 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.