Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 378

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الكفارات
  3. وضعت اللحاف على طفلها بسبب شدة البرد فمات من ذلك

الفتوى رقم (٢٠٤٦٠)

س: زوجتي في ليلة من الليالي الباردة ونحن في البر، قامت بتلحيف ولدي الصغير البالغ سبعة أشهر بلحاف عن البرد، فلما جاءت إليه وجدته ميتا منكتما ولم تكن تقصد ذلك؛ لأنه ولدها وفلذة كبدها، ونحن نسأل هل عليها شيء؟ أفتونا مأجورين وإذا لحقها صيام وجاءتها العادة الشهرية ماذا تفعل؟

ج: إذا كانت زوجتك وضعت اللحاف على وجه الطفل فنتج عن ذلك وفاته اختناقا فإن عليها الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين (ستين يوما) وإذا جاءتها العادة الشهرية أثناء الصيام أفطرت، ثم واصلت بعدها من حين تطهر حتى تكمل ستين يوما، أما إذا لم تكن وضعت اللحاف على وجهه فليس عليها شيء، لأنها لم تتسبب في وفاته.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 378 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.