Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 390

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الكفارات
  3. أسقطت على بنتها حجرا فماتت منه

الفتوى رقم (١٩٩٩٧) .

س: لقد أسقطت والدتي (ف. ي. س) حجرا على أخت لنا، وهي صغيرة، ونحن وهي تروي علينا من مطر، وأدى إلى وفاة البنت في الحال، وتوفيت والدتي ولم تكفر، ولا تعلم بما عليها من إثم، لذا أرجو إفتائي بما أعمل.

ج: الذي يظهر بأن والدتك أسقطت حجرا على أختكم الصغيرة خطأ أثناء عملها في جلب الماء لكم من المطر، مما تسبب في وفاتها، فإن كان الأمر كذلك فإنه يجب عليها كفارة؛ وهي

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 390 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.