Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 391

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الكفارات
  3. أسقطت على بنتها حجرا فماتت منه

عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فعليها صيام شهرين متتابعين؛ لتسببها في وفاة هذه الطفلة، وحيث إنها توفيت هذه المرأة ولم تكفر جهلا منها فإنه يجب أن يخرج من تركتها إن كان لها مال ثمن إعتاق رقبة مؤمنة، فإن لم يكن لها مال وتبرع أحد أولادها أو أقاربها بالإعتاق عنها، إن وجدت الرقبة وتيسر ذلك، أو صيام شهرين متتابعين ستين يوما عنها- فله الأجر من الله تعالى؛ لأن هذا دين على والدتكم ينبغي تبرئة ذمتها منه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 391 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.