Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 479

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الكفارات
  3. إذا تبرع أحد بالصيام عن الكفارة لميت يكون الصيام متتابعا

الفتوى رقم (١٥٦١٣)

س: توفي والدي ﵀ في حادث مروري على طريق (مكة - الطائف) وكان معه بالحادث ثلاثة أطفال ووالدتي، حيث توفي في الحال الوالد وثلاثة أطفال، أما الوالدة فقد توفيت بعد وفاة الوالد بشهر ونصف، حيث تلقت العلاج في إحدى المستشفيات، لكن وافتها المنية متأثرة بجراحها بعد خروجها من المستشفى، وحيث كانت نسبة الخطأ على والدي ٧٠% حسب تقرير الحوادث بالمرور لذا أطرح لسماحتكم هذه الأسئلة:

١- هل على والدي كفارة، وما هي؟ وهل هي على الميت أم على الحي؟

٢ - إن كان هناك كفارة آمل تحديدها لي بالضبط؟

٣ - إذا لزم والدي كفارة ما هي أفضل الكفارة: الصيام أم عتق رقبة أو إطعام المسكين؟

٤ - نحن أربعة إخوان وأختان، هل الصيام يمكن أن يقسم بين الإخوة أم على واحد إن كان هناك كفارة؟

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 479 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.