Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 480

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الكفارات
  3. إذا تبرع أحد بالصيام عن الكفارة لميت يكون الصيام متتابعا

٥ - إذا تطوع أحد الإخوان بالصيام كفارة عن الوالد هل يصوم شهرين متتالية للشخص الواحد ويرتاح لمدة معينة أم يجب عليه الاستمرار؟

٦ - إذا نقض الصيام ككفارة لظروف مثل مرض أو تلقي علاج هل يجب إعادة الصيام من جديد؟

٧ - بالنسبة للمرأة إذا كانت حائضا أو نفساء هل تقضي ما تبقى من الصيام ككفارة أم لا، وماذا يجب عليها في هذه الحالة؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: أولا: إذا كان الأمر كما ذكر وجب على والدك أربع كفارات بعدد من مات معه، والكفارة عن كل نفس هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين.

ثانيا: يستحب لأولياء الميت الصيام عنه؛ لما ثبت أن النبي ﷺ قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه (١) » إذا لم يتيسر العتق.

ثالثا: يجوز لمن تبرع بالصيام عن وليه بأكثر من كفارة أن يصوم شهرين متتابعين ثم يرتاح مدة ثم يصوم الكفارة الثانية.

رابعا: يجب في الكفارة التتابع في الصيام، لكن لو عرض للمرأة نفاس

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 480 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.