Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 21, halaman 481

  1. المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
  2. الكفارات
  3. إذا تبرع أحد بالصيام عن الكفارة لميت يكون الصيام متتابعا

أو حيض أو مرض أو عذر يبيح الفطر كالسفر مثلا لم ينقطع التتابع، ويواصل الصيام بعد زوال العذر من الأيام التي تليه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 21، ص 481 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.