Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 31

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الحدود
  3. حكم الزنا
  4. هل يجب رجم الزاني المحصن أم يمكن استبدال الرجم بما هو أقل إيذاء

س٥: هل يجب الرجم فعلا في حالة ثبوت جريمة الزنى، أو يمكن استبداله بطريقه أسرع وأقل إيذاء للإعدام في بعض الحالات؟

ج ٥: تقدير عقوبة الزنا للمحصن والبكر، وبيان نوعهما وصفتها، وكيفية تنفيذها، من الأمور التعبدية التي لا مجال فيها للعقل، إنما مردها إلى الله، وهو سبحانه أعلم بعباده وبما يصلحهم في شئون دينهم ودنياهم، وما يدفعهم عن الشر، ويردعهم عما يضر بهم، وقد شرع سبحانه عقوبة الجلد لمن زنى، وهو بكر، وعقوبة الرجم لمن زنى، وهو ثيب؛ محافظة على الحرمات والأعراض، وصيانة للأنساب، وما يتعلق بها من حقوق الأسرة والمال، وتطهير البيئات من عناصر الفساد، ومنعا للهرج والمرج، وسفك الدماء، فكان فرض تلك العقوبات حكمة منه وعدلا،

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 31 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.