Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 32

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الحدود
  3. حكم الزنا
  4. هل يجب رجم الزاني المحصن أم يمكن استبدال الرجم بما هو أقل إيذاء

ورحمة منه وفضلا، ولو كان فيها ما فيها من الأذى والعذاب، وإعلان فضيحة من ارتكب هذه الفاحشة، فإن خطره على المجتمع أشد بلاء مما أصابه من أذى الجزاء، وهو مما قدمت يداه، وقد أمر تعالى أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين؛ للعظة والاعتبار؛ وللزيادة في النكاية به وإيذائه نفسيا، ونهانا أن تأخذنا فيمن يقام عليهم حد الزنا رأفة، فيحرم على المسلمين أن يبدلوا حكم الله في عقوبة الزناة، أو غيرهم، رافة بهم، أو تخفيفا عنهم، فالله ربهم، وهو أولى بهم، وقد حكم فيهم بجلد البكر، ورجم الثيب، وهو خير الحاكمين، وأرحم الراحمين، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 32 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.