Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 48

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الحدود
  3. حكم الزنا
  4. إذا مات الزاني قبل إقامة الحد كيف يعامل يوم القيامة

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٩٨٥٠)

س ٢: زنا شخص ومات ولم يقم عليه الحد، فما حكمه؟ قال علماء: إنه يحد يوم القيامة، وقيل: إن من يطبق حد الزنا يجب أن يكون معصوما من ارتكاب الزنا من قبل، فما حكم ذلك؟

ج ٢: من ارتكب الزنا وأقيم عليه الحد فهو كفارة له، ومن مات فحكمه إلى الله، وأما من يطبق الحد فالحاكم الشرعي.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 48 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.