الفتوى رقم (١٩٦٥٧)
س: هل يجوز تبديل رجم الزاني المحصن بالحجارة بالسيف، أو بإطلاق النار؟
ج: الواجب رجم الزاني المحصن المكلف حتى يموت، اقتداء بسنة الرسول ﷺ حيث ثبت عنه ذلك بقوله وفعله وأمره، فقد رجم رسول الله ﷺ ماعزا والجهنية والغامدية واليهوديين، وثبت ذلك بأحاديث صحيحة عن النبي ﷺ وأجمع أهل العلم من الصحابة ﵃ والتابعين، ومن بعدهم على ذلك، ولم